علي العارفي الپشي
207
البداية في توضيح الكفاية
وأما إذا لوحظ العام بعد تخصيصه بأحدهما فتنقلب النسبة من عموم مطلق إلى عموم من وجه فنسبة عالم العادل إلى نسبة العالم النحوي عموم من وجه ، إذ بعد التخصيص يصير العام علماء غير الفساق ، أو علماء غير النحاة مادة اجتماعهما ، أي اجتماع العالم العادل والعالم النحوي في العالم العادل النحوي . ومادة الافتراق عن جانب العالم في العدول من العلماء غير النحوي منهم كالمحدث والمنطقي مثلا : ومادة الافتراق عن جانب النحوي في الأديب الماهر غير العالم بالفقه الشريف وبعلوم الرياضيات مثلا . هذا كله إذا خصّص العام بالمخصّص الأوّل وهو عبارة عن لا تكرم فساقهم ، وأما إذا خصّص بالثاني فتكون النسبة بين العام والخاص الأوّل أيضا عموما من وجه مادة اجتماع العالم غير النحوي والفاسق في المنطقي الفاسق مثلا ، ومادة الافتراق في المحدّث وفي الفاسق الجاهل . توضيح المقام وهو ان النسبة بين الأدلة الثلاثة المتعارضة إما متحدة ، وأما متعددة ، وأما إذا كانت متعدّدة فسيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى . وأما إذا كانت متّحدة فاما أن تبقى النسبة على حالها بعد ملاحظة بعضها مع بعض الآخر ، وأما أن تنقلب إلى نسبة أخرى بعد علاج التعارض مثال بقاء النسبة على حالها ما إذا ورد نحو أكرم الأمراء ولا تكرم الفساق ويستحب اكرام الفقهاء فالنسبة بين الأول وبين كل واحد من الفساق والفقهاء عموم من وجه سواء لوحظ الأمراء مع الفساق ، أو مع الفقهاء ، أم لم يلاحظ مع أحدهما ، إذ بين الأمراء وبين الفساق عموم من وجه مادة اجتماعهما في الأمير الفاسق ومادة افتراقهما في الأمير العادل ، وفي الفاسق المأمور ، وكذا نسبة الأمير العادل مع الفقهاء عموم من وجه مادة اجتماعهما في الأمير العادل الفقيه ومادة افتراقهما في الأمير العادل غير الفقيه وفي